الاجتهادات الخاصة 1740

المبدأ: إيجار ـ بيع متجر ـ أشياء المتجر ـ وجودها ـ سكن وإسكان ـ عرف
ـ يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته. وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته.
ـ إن كمية ونوع الأدوات والبضاعة الواجب شمول البيع لها تتناسب مع طبيعة المهنة وماهيتها، إذ أن بعض المهن التجارية لا تتطلب وجود بضاعة بعد بيعها ونفاذها.
ـ إن العبرة في توافر الأدوات والبضاعة هو لتاريخ البيع. أما انتفاؤها بعد ذلك فلا يؤثر على صحة البيع.
ـ عبارة ((السكن والإسكان)) في العقد تعفي المستأجر من شرط بيع المتجر مع موجوداته وتعتبر إذناً صريحاً من المالك ببيع المتجر بدون موجوداته. كما هو عليه العرف والتعامل بهذا الخصوص.
قرار رقم 58 الغرفة استئناف – 1034 اساس لعام 1993