الاجتهادات الخاصة 1741

المبدأ: إيجار ـ بيع متجر ـ تبديل مهنة
1 ـ تبايع متجر وإعلام المالية قبل الدعوى وتصادق الطرفين المتبايعين، يجعل البيع صحيحاً موافقاً للمادة (5) من قانون الإيجار.
2 ـ يعتبر بيع المتجر نافذاً بحق المؤجر، ولو استعمل المشتري المأجور لتجارة آخرى، مادام ذلك لم يؤد إلى إساءة استعمال المأجور.
3 ـ إن تبديل المهنة من نجارة إلى نوفوتيه لا يعتبر إساءة لأنه تبديل إلى الأحسن.
قرار رقم 63 الغرفة استئناف – 177 أساس لعام 1993