Call us now:
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ غش ـ أنواعه ـ أثره
1 ـ طلب إعادة المحاكمة بسبب الغش يبدأ من اليوم التالي لظهوره. إما بسبب التناقض في الحكم ذاته أو تناقضه مع حكم آخر، فيبدأ من تاريخ صدور الحكم الأول ومن تاريخ تبليغ الثاني.
2 ـ يشمل الغش كل أنواع التدليس والمفاجأة والوسائل التي تستعمل بواسطة خصم في مواجهة خصم آخر بقصد تضليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ.
3 ـ الغش ينبغي أن يؤثر في الحكم. وإذا تليت مذكرة واطلعت عليها المحكمة، فإن اختفاءها بعدئذ لا تأثير له.
قرار رقم 67 الغرفة استئناف – 638 اساس لعام 1993