Call us now:
المبدأ: إيجار ـ عقد موسمي ـ إثبات خلافه ـ إيجار فضولي
1 ـ لا يجوز إثبات خلاف عقد الإيجار الموسمي المكتوب إلا بدليل كتابي.
2 ـ بغض النظر عن البحث في وكالة الابن عن والده المتوفى، فإنه يعتبر فضولياً في عقد الإيجار عن نفسه وعن أشقائه أصحاب الحصص.
قرار رقم 80 الغرفة استئناف – 1587 اساس لعام 1993