الاجتهادات الخاصة 1749

المبدأ: إيجار ـ تخمين ـ خبرة ـ استبدال خبير ـ إعادة الخبرة ـ خصومة المدير العاقد
استقر الاجتهاد على أن استبدال الخبير المتخلف عن الحضور رغم تفهمه الموعد أصولاً يتم بموعد الكشف ولا داعي لاسبتداله في جلسة علنية.
وكذلك استقر الاجتهاد على أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة بناء على رغبة الخصم، ما لم تلحظ المحكمة ما يستدعي قانونياً إعادتها.
مدير التربية العاقد يكفي في الخصومة دون الوزير.
قرار رقم 81 الغرفة استئناف – 1126 اساس لعام 1992