Call us now:
التزام ـ تجديد الالتزام
1 ـ إن التجديد يقع بتغيير الدائن أو المدين أو الالتزام، ولا يكون بتغيير المبيع مع بقاء الثمن.
2 ـ إن التجديد لا يفترض ويجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. واستخلاص نية التجديد من الظروف مسألة واقع تترك لقاضي الموضوع.
(نقض رقم 192 أساس 198 تاريخ 13/2/1966 محامون ص91 لعام 1966)