الاجتهادات الخاصة 1750

المبدأ: قضية مقضية ـ نسبيتها ـ تغير السبب القانوني ـ سند قانوني جديد
ـ يتغير السبب القانوني بتغير السند القانوني. فيجوز للخصم أن يتمسك مجدداً بما لم يتمسك به سابقاً، وله أن يقيم الدعوى ثانية ولو كان السند موجوداً وقت صدور الحكم الأول. إذ لا شيء يجبر الخصم على أن يتمسك بجميع أسانيده مرة واحدة.
ـ إن القواعد الخاصة بقوة القضية المقضية هي من القواعد الضيقة التفسير والتي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها حذر الاضرار، فإذا اختل شرط من شروط تلك القواعد كالسبب أو الموضوع أو الخصوم واختلف أيهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى، وجب تقرير أن لا حجية للحكم الأول تؤثر على الدعوى الثانية وتمنع من سماعها.
(قرار نقض 304 تاريخ 14/4/1975) ـ (وسيط السنهوري ج 2 ص 699 الحاشية).
قرار رقم 82 الغرفة استئناف – 1124 اساس لعام 1993