Call us now:
المبدأ: إيجار ـ احداث إنشاءات في المأجور ـ موقف المؤجر ـ اختصاص
يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور والهواء والتلفون والراديو وما إلى ذلك، مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ولا تهدد سلامة البناء.
ـ يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً دون إذن المؤجر إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
ـ وضع مكيف في المأجور لا يحتاج إلى موافقة المؤجر.
ـ المؤجر ضامن للمستأجر الانتفاع بالمأجور وفق ما أعد له.
ـ النزاع في هذه الأمور لا يتعلق بحق ارتفاق، وإنما يتفرع عن عقد الإيجار.
ـ إن معارضة المؤجر للمستأجر في هذه الشؤون يعتبر تعسفاً في استعمال الحق.
قرار رقم 83 الغرفة استئناف – 1573 اساس لعام 1993