الاجتهادات الخاصة 1752

المبدأ: بينات ـ قرينة ـ درجة قطعية ـ حجة
الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.
قرار رقم 91 الغرفة استئناف – 368 اساس لعام 1993