الاجتهادات الخاصة 1756

المبدأ: تخمين ـ خبرة ـ إعادتها ـ تقدير المحكمة
إعادة الخبرة أمر متروك لقناعة المحكمة ولا رقابةب عليها في ذلك مادام التقدير مستساغاً وفي حدود المألوف.
قرار رقم 96 الغرفة استئناف – 1307 اساس لعام 1993