Call us now:
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصمة ـ وفاة
إذا صرح أحد الطرفين أثناء المحاكمة بأن موكله توفي، ولم يعارضه الطرف الآخر، فإن الخصومة تنقطع بقوة القانون عملاً بالمادة 165 أصول مدنية.
قرار رقم 99 الغرفة استئناف – 845 اساس لعام 1993
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصمة ـ وفاة
إذا صرح أحد الطرفين أثناء المحاكمة بأن موكله توفي، ولم يعارضه الطرف الآخر، فإن الخصومة تنقطع بقوة القانون عملاً بالمادة 165 أصول مدنية.
قرار رقم 99 الغرفة استئناف – 845 اساس لعام 1993