الاجتهادات الخاصة 176

إيجار ـ إخلاء للتقصير بالدفع
إذا رضخ المستأجر لدفع الأجور مسبقاً بإقراره ولو كان التعامل مسبقاً مع المؤجر على دفعها بعد استيفاء المنفعة، فإنه يلزم بالإخلاء للتقصير بالدفع إذا لم يعجلها بعد المطالبة، لأن لجوء المستأجر إلى دفع الأجرة مقدماً يفيد رضوخه إلى اعتبار تعجيل الأجرة.

(نقض رقم 115 أساس 2193 تاريخ 5/2/1966 محامون ص92 لعام 1966)