الاجتهادات الخاصة 1760

المبدأ: إيجار ـ تخمين ـ الفرق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار ـ انتفاء عناصر عقد الإيجار كافٍ لردّ الدعوى دون داعٍ لتوصيف العقد.
1 ـ الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجرة.
2 ـ خلو العقد من ذكر أية أجرة أو تقدمة لمالك العقار يجعله غريباً من عقد الإيجار.
3 ـ انتفاء كون العقد عقد استثمار بحسب خصائصه المميزة لا يجعله أيضاً عقد إيجار إذا لم تتوفر فيه مميزات عقد الإيجار. وهذا يكفي لرد دعوى التخمين دون ضرورة لتوصيف العلاقة بين الطرفين وإضفاء الوصف القانوني على العقد القائم.
قرار رقم 459 الغرفة استئناف – 458 اساس لعام 1993