Call us now:
المبدأ: إيجار ـ ترك مأجور ـ تأجيره للغير.
لا يعتبر تركاً للمأجور أو تأجيراً للغير، إذا باع المستأجر المحل للمأجور بكامل موجوداته، ولم يثبت تركه له إلا بعد البيع وتسليمه للشاري.
قرار رقم 567 الغرفة استئناف – 383 اساس لعام 1993
المبدأ: إيجار ـ ترك مأجور ـ تأجيره للغير.
لا يعتبر تركاً للمأجور أو تأجيراً للغير، إذا باع المستأجر المحل للمأجور بكامل موجوداته، ولم يثبت تركه له إلا بعد البيع وتسليمه للشاري.
قرار رقم 567 الغرفة استئناف – 383 اساس لعام 1993