Call us now:
المبدأ: متهم فار ـ تبليغ قرار الاتهام ـ نظام عام ـ عفو ـ دعوى عامة ـ اسقاطها.
ـ إن عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام لا يمكن إثارته من قبل محكمة الجنايات من تلقاء نفسها مادام ليس من متعلقات النظام العام.
ـ إن عدم تسليم المتهم نفسه خلال المدة القانونية المنصوص عنها في قانون العفو يجعل إسقاط الدعوى العامة عنه في غير محله القانوني.
قرار رقم 591 الغرفة جزائية – 766 اساس لعام 1993