الاجتهادات الخاصة 1768

المبدأ: محكمة موضوع ـ قناعة ـ شروع بالقتل ـ نية ـ مخالفة ـ أكثرية ـ الرد على المخالفة.
ـ إن تقدير الوقائع والأدلة ومناقشتها مشروط أن يكون مقروناً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير.
ـ على المحكمة أن تعلل تعليلاً كافياً في مناقشتها للأدلة التي هي الأساس في التطبيق القانوني.
ـ النية في جرائم القتل من العناصر الأساسية التي يجب أن تستخلصها المحكمة من فعل المتهم والمستمدة من الأدلة والوقائع.
عدم رد الأكثرية على مخالفة المستشار المخالف يجعل الحكم مشوباً بقصور التعليل وسابقاً لأوانه ويجعله عرضة للنقض.
قرار رقم 784 الغرفة جزائية – 918 اساس لعام 1993