الاجتهادات الخاصة 1769

المبدأ: محكمة موضوع ـ قناعة ـ قتل قصد ـ الفخذ ليس مكاناً قاتلاً ـ واقعات الدعوى ـ نقض.
ـ إن محكمة الموضوع وان كانت تستقل وحدها بتشكيل قناعتها إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبما له أصل من ملف الدعوى.
ـ الفخذ ليس مكاناً قاتلاً.
ـ إن إغفال محكمة الموضوع لبعض واقعات الدعوى يعرض حكمها للنقض.
قرار رقم 472 الغرفة جزائية – 263 اساس لعام 1993