Call us now:
المبدأ: محكمة الموضوع ـ أدلة ـ قناعة ـ توزيع المسؤولية ـ تعويض.
ـ إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض الملائم من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب.
قرار رقم 3184 الغرفة جزائية – 4698 اساس لعام 1993