الاجتهادات الخاصة 1772

المبدأ: ـ معترض ـ تثبيت تخلفه ـ جلسة النطق بالحكم ـ ضبط الجلسة.
ـ الاجتهاد مستقر على أنه إذا لم تحدد الساعة التي ستفتح بها الجلسة فإنه لابد من انتظام المدعى عليه (أو المعترض) حتى آخر أوقات الدوام تحت طائلة النقض.
ـ إن عدم ذكر أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته الثبوتية ويجعل الحكم مبنياً على إجراءات باطلة.
قرار رقم 3161 الغرفة جزائية – 2987 اساس لعام 1993