الاجتهادات الخاصة 1776

المبدأ: احتيال ـ شروطه.
ـ يشترط في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملاً إيجابياً بأن ينتحل اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة يجعل الغير يسلمه المال.
ـ إذا ترك الفاعل الغير يعتقد خطأ في صفة ليست له وتمكن من الحصول على المال فلا يُعدّ فعله احتيالاً ويكون الخلاف مدنياً فيه.
قرار رقم 3131 الغرفة جزائية – 9062 اساس لعام 1993