الاجتهادات الخاصة 1779

المبدأ: ـ إسقاط الدعوى الشخصية.
ـ الاجتهاد مستقر على أن إسقاط الدعوى الشخصية بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستدعي النقض حكماً ليتسنى لمحكمة النقض أن تناقش مدى تأثير هذا الاسقاط سواء لجهة الحق العام أو الحق الشخصي.
قرار رقم 3001 الغرفة جزائية – 4284 اساس لعام 1993