الاجتهادات الخاصة 1781

المبدأ: وديعة ـ إثبات.
ـ لا يجوز إثبات ما يخالف الوديعة المؤيدة بالكتابة إلا بكتابة مثلها، إلا في حالة ما إذا كانت الوديعة تابعة لعمل من أعمال التجارة حيث يجوز عندها إثبات ما يخالف السند المكتوب بشهادة الشهود وذلك طبقاً لقواعد الإثبات المدنية.
قرار رقم 3122 الغرفة جزائية – 5854 اساس لعام 1993