Call us now:
المبدأ: ـ تعويض ناجم عن الوفاة ـ تركة ـ قوة قاهرة.
ـ الاجتهاد مستقر على أن التعويض الناجم عن الوفاة من مشتملات التركة ويجوز لأحد الورثة الادعاء باسم التركة.
ـ إن الشروط التي يجب توفرها حتى يكون الحادث قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً أن يكون الحادث غير ممكن التوقع فإذا أمكن توقعه حتى ولو استحال دفعه أو أمكن دفعه حتى ولو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة.
ـ إن انفجار دولاب السيارة بسبب السرعة أو سواه هو حادث ممكن توقعه.
قرار رقم 2864 الغرفة جزائية – 1427 اساس لعام 1993