الاجتهادات الخاصة 1784

المبدأ: ـ ولي ـ دعوته ـ جنايات الأحداث ـ وصف جنائي.
إن عدم دعوى ولي الحدث كمدعى عليه مسؤول بالمال وإلزام الحدث وحده بالتعويض يشكل خللاً بالإجراءات لعدم اكتمال الخصومة.
ـ الاجتهاد مستقر على أن الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث تبقى محتفظة بوصفها الجنائي وإن كانت العقوبة المفروضة جنحية الوصف.
قرار رقم 581 الغرفة جزائية – 1774 اساس لعام 1993