Call us now:
المبدأ: قرار تخلي ـ طعن.
ـ الاجتهاد مستقر على أن قرارات التخلي عن الدعوى لا تقبل الطعن بالنقض (المادة 337 قانون الأصول الجزائية).
قرار رقم 441 الغرفة جزائية – 309 أساس لعام 1993
المبدأ: قرار تخلي ـ طعن.
ـ الاجتهاد مستقر على أن قرارات التخلي عن الدعوى لا تقبل الطعن بالنقض (المادة 337 قانون الأصول الجزائية).
قرار رقم 441 الغرفة جزائية – 309 أساس لعام 1993