Call us now:
المبدأ: تبدل الهيئة الحاكمة.
ـ الاجتهاد مسقتر على أنه إذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير إلى تلاوة الضبوط السابقة وإلى اكتفاء الهيئة أو أحد أعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط، وكانت الإجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود وإجراءات جوهرية من شأنها التأثير على صدور القرار، فإن الإجراءات التي تتم بعدها تكون باطلة.
قرار رقم 486 الغرفة جزائية – 454 اساس لعام 1993