الاجتهادات الخاصة 1798

المبدأ: ـ شركة الضمان السورية ـ عقد تأمين ـ مسؤولية ـ طاعن ـ لا يضار بطعنه.
ـ إن مسؤولية شركة الضمان تخضع للشروط الواردة في عقد التأمين بالنسبة للاضرار التي تصيب السيارة المؤمنة أو صاحبها، في حين تكون مسؤوليتها مفترضة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 بالنسبة للاضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها ومنها إذا كان سائقها وقت الحادث غير حائز على إجازة سوق قانونية.
ـ الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار الطاعن بطعنه (المادة /364/ من قانون الأصول الجزائية).
قرار رقم 583 الغرفة جزائية – 1879 اساس لعام 1993