Call us now:
إيجار ـ مطالبة ـ حصة إرثية
إذا خلت البطاقة من ذكر الحصة الإرثية لمن وجهها في العقار، لم تصلح لإحداث التخلية، ويجوز المطالبة بالأجور قبل تسجيل الحصة الإرثية.
(نقض رقم 3016 أساس 4519 تاريخ 14/12/1964 محامون ص10 لعام 1965)
إيجار ـ مطالبة ـ حصة إرثية
إذا خلت البطاقة من ذكر الحصة الإرثية لمن وجهها في العقار، لم تصلح لإحداث التخلية، ويجوز المطالبة بالأجور قبل تسجيل الحصة الإرثية.
(نقض رقم 3016 أساس 4519 تاريخ 14/12/1964 محامون ص10 لعام 1965)