الاجتهادات الخاصة 180

إيجار ـ بطاقة ـ خطأ في المطالبة
إذا أخطأ المؤجر في البطاقة فطلب مبلغاً عن شهرين في حين أنه عن المدة المستحقة وهي ثلاثة أشهر، وكان المستأجر يعلم بمقدار الأجرة المستحق عليه، فإن دفع المستأجر المبلغ المطلوب خطأ يجعله مقصراً في دفع المستحق عليه ويتوجب عليه التخلية.

(نقض رقم 450 أساس 1585 تاريخ 16/2/1966 محامون ص96 لعام 1966)