الاجتهادات الخاصة 1801

المبدأ: تشويه بقصد التهرب من الخدمة العسكرية.
ـ إن جريمة التشويه بقصد التهرب من الخدمة العسكرية تتطلب قصداً خاصاً، وهذا القصد لا يفترض افتراضاً وإنما لابد من توفر أدلة جدية للدلالة عليه.
قرار رقم 5368 الغرفة جزائية – 10197 اساس لعام 1993