Call us now:
المبدأ: ضبط أولي ـ دليل.
ـ الاجتهاد مستقر على أن الضبوط الأولية لا تعتبر أكثر من معلومات عادية ولا يجوز اعتبارها أدلة صالحة للحكم إذا لم تتعزز بأدلة أخرى تدعمها.
قرار رقم 5402 الغرفة جزائية – 10275 اساس لعام 1993
المبدأ: ضبط أولي ـ دليل.
ـ الاجتهاد مستقر على أن الضبوط الأولية لا تعتبر أكثر من معلومات عادية ولا يجوز اعتبارها أدلة صالحة للحكم إذا لم تتعزز بأدلة أخرى تدعمها.
قرار رقم 5402 الغرفة جزائية – 10275 اساس لعام 1993