الاجتهادات الخاصة 1803

المبدأ: أسباب مخففة تقديرية ـ حجبها ـ تعليل.
ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أن حجب المحكمة للأسباب المخففة التقديرية يستوجب تعليلاً من المحكمة، وإن اكتفاءها بالقول ((يعتبر سلطة تقديرية للمحكمة)) لا يعني أنه اشتمل على تعليل لحجب هذه الأسباب.
قرار رقم 5409 الغرفة جزائية – 10285 اساس لعام 1993