الاجتهادات الخاصة 1804

المبدأ: تبليغ ـ بطلان.
ـ إذا لم يرد في شرح مذكرة التبليغ أن المخاطب يقيم مع والدته التي تم تبليغه بواسطتها فهو باطل لافتقاره إلى الأسس القانونية الواجب توفرها في التبليغ.
قرار رقم 1523 الغرفة جزائية – 1029 أساس لعام 1993