الاجتهادات الخاصة 1806

المبدأ: الشروع التام بالقتل العمد ـ أدلة ـ ركن العمد.
ـ على محكمة الموضوع لتجريم الطاعن بجناية الشروع التام بالقتل العمد التحقق بشكل دقيق عن توافر ركن العمد والبحث في هذا الركن بشكل مفصل ومستقل.
قرار رقم 163 الغرفة جزائية – 7361 أساس لعام 1993