Call us now:
المبدأ: قرار اتهام ـ اعترافات أولية ـ إكراه ـ مصادرة ـ تحليل.
ـ إن صدور قرار الاتهام بجناية تعاطي الحشيش المخدر تأسيساً على اعترافات أولية أمام المخابرات مأخوذة بالإكراه دون دليل يؤيدها ودون مصادرة المادة المخدرة بحوزة المدعى عليه يخالف الاجتهاد القضائي في ضرورة ضبط المادة المخدرة بحوزة المتعاطي وتحليلها ويتعين نقضه.
قرار رقم 5400 الغرفة جزائية – 10272 اساس لعام 1993