الاجتهادات الخاصة 1810

المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة الإساءة ـ ضرر المأجور ـ والمؤجر.
الإساءة الموجبة للإخلاء هي الإساءة التي تلحق الضرر بالمأجور وبالمؤجر. وحصول ضرر للجوار مناطه شكوى الجوار الى المرجع المختص.
قرار رقم 87 الغرفة استئناف – 180 اساس لعام 1993