الاجتهادات الخاصة 1811

المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة السكن ـ شروط.
آ ـ شروط دعوى الإخلاء لعلة السكن:
1 ـ أن يكون العقار المطلوب تخليته مملوكاً للمؤجر على وجه الاستقلال.
2 ـ أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة.
3 ـ ألا يكون طالب التخلية مالكاً لسوى الشقة المطلوب تخليتها.
4 ـ أن يكون قد مضى على تملك طالب التخلية وانحصار ملكيته بالعقار مدة سنتين على الأقل.
5 ـ أن يكون مالك العقار هو الذي أجره.
ب ـ البحث في صورية التملك ليس من اختصاص هذه المحكمة.
قرار رقم 89 الغرفة استئناف – 439 اساس لعام 1993