الاجتهادات الخاصة 1813

المبدأ: إجارة ـ بطاقة بردية ـ مكان الإلصاق ـ أصول ـ غياب المدعى عليه.
1 ـ تبليغ البطاقة لصقاً دون ذكر موطن الإلصاق ـ أي إيضاح مكان الإلصاق ـ يجعلها غير منتجة لآثارها القانونية.
2 ـ غياب المدعى عليه لا يلزم المحكمة بالحكم للمدعي وفق طلباته إذا لم تكن متوافقة والقانون.
قرار رقم 92 الغرفة استئناف – 406 اساس لعام 1993