الاجتهادات الخاصة 1814

المبدأك إجارة ـ العقد حق شخصي ـ إخلاء للتأجير من الباطن حق للمؤجر.
1 ـ حق إقامة الدعوى بالإخلاء لعلة التأجير من الباطن لمن وقع عليه التعدي وهو المؤجر إطلاقاً مالكاً أو غير مالك، ولا تثبت لمالك غير مؤجر.
2 ـ عقد الإيجار من أعمال الإدارة بالنسبة إلى المؤجر، وهو حق شخصي بالنسبة إلى المستأجر. وليس حقاً عينياً.
قرار رقم 93 الغرفة استئناف – 242 اساس لعام 1993