الاجتهادات الخاصة 1817

المبدأ: اجارة ـ قانون الإيجار ـ شموله ـ عقد موسمي ـ تقصير عن الدفع ـ حصر تطبيق قانون الايجار.
ـ يشمل قانون الإيجار العقارات التي يؤجرها أصحابها للغير بغية تأمين السكن والعمل بصورة دائمة، سواء أكان هذا الاشغال مستمراً أو على فترات.
ـ العقار المشغل بعقد إيجار موسمي، مثل عقد الاصطياف وغيره، يخرج من دائرة تطبيق قانون الإيجار.
ـ إن حالة التقصير عن الدفع لا تطبق على عقد الايجار الموسمي.
ـ قانون الايجار الاستثنائي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
قرار رقم 98 الغرفة استئناف – 111 اساس لعام 1993