الاجتهادات الخاصة 1818

المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ تملك المستأجر داراً صالحة للكسنى ـ تقادم.
ـ إن حق المؤجر في طلب تخلية المأجور في حال تمكل المستأجر داراً صالحة لسكناه يبدأ من تاريخ التملك. والتقادم على هذا التاريخ يفضي إلى رد الدعوى.
ـ لابد للحكم بالتخلية من أن يكون المستأجر مالكاً مستقلاً للدار التي اشتراها على وجه التمام.
قرار رقم 99 الغرفة استئناف – 118 اساس لعام 1993