الاجتهادات الخاصة 1821

المبدأ: إجارة ـ صلح ـ تنازل.
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
قرار رقم 102 الغرفة استئناف – 205 اساس لعام 1993