Call us now:
المبدأك إجارة ـ أصول ـ اعتراض الغير ـ إخلاء ـ حماية.
1 ـ اعتراض الغير طريق غير عادية يلجأ إليها من لم يكن خصماً في دعوى بقصد إلغاء الحكم الذي مس بحقوقه أو تعديله.
2 ـ إذا سبق للمحكمة أن ناقشت معظم الأسباب التي يثيرها المعترض فإنه لا يحق له الإدلاء بذات الدفوع.
3 ـ الحماية من الإخلاء تكون للمستأجر وزوجه فقط دون أولاده وأقربائه ولو كانوا قاطنين معه منذ بداية الإيجار وهم موظفون.
قرار رقم 106 الغرفة استئناف – 453 اساس لعام 1993