الاجتهادات الخاصة 1826

المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة السكن ـ شروط ـ حماية للوظيفة لا للشخص ـ زوالها.
1 ـ الشروط الواجب توفرها في دعوى الإخلاء لعلة السكنى:
ـ قيام العلاقة الإيجارية من طالب التخلية أو في ظل ملكيته.
ـ وان تنحصر ملكية طالب التخلية بالعقار لمدة سنتين قبل إقامة الدعوى.
ـ وان لا يكون مالكاً إلا للعقار المطلوب تخليته.
ـ وان يكون العقار المطلوب تخليته بشكل شقة سكنية واحدة.
2 ـ الحماية هي للوظيفة وليست لشخص الموظف بالذات.
3 ـ إذا توفي الموظف صاحب الحماية في أثناء الدعوى، لم يبق للدفع بها قيمة.
قرار رقم 122 الغرفة استئناف – 56 اساس لعام 1993