الاجتهادات الخاصة 1828

المبدأ: بينات ـ يمين ـ تواطؤ.
توجيه اليمين من أحد الخصوم إلى الخصم الاخر لا يشكل دليلاً على التواطؤ.
قرار رقم 130 الغرفة استئناف – 645 اساس لعام 1993