Call us now:
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للترك ـ التحقق من توافر عناصره ـ بينات ـ يمين حاسمة استطراداً.
1 ـ لابد للإخلاء بسبب ترك المأجور، من التحقق من أن المستأجر قد اتخذ موقفاً لاشك في دلالته على انقطاع الصلة بالمأجور، اشغالاً وحيازة ودفعاً للأجور، وعلى انصراف نيته لفسخ العقد وإقالته.
2 ـ الاحتفاظ باليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد مع التمسك بوسائل الإثبات الأخرى، يعني عدم التنازل بين البينات، وبالتالي يمنع من توجيه اليمين مادام المتقاضى لم يظهر عجزه عن وجوه الإثبات الأخرى.
قرار رقم 131 الغرفة استئناف – 508 اساس لعام 1993