Call us now:
إيجار ـ تخلية للتقصير ـ بطاقة
عدم تعيين المدة في البطاقة يشوب الدعوى بعيب جهالة الأجرة المطلوبة، وهي مسألة تتعلق بسلامة تطبيق قانون الإيجار. وعلى القاضي أن يناقش صحة الدعوى والبطاقة في هدى هذا العيب الجوهري.
(نقض رقم 455 أساس 2864 تاريخ 16/3/1966 محامون ص99 لعام 1966)