الاجتهادات الخاصة 1830

المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ شروط.
في الإخلاء لعلة الترك لابد من التحقق من أن المستأجر قد اتخذ موقفاً لاشك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انتهت من حيث الاشغال والحيازة ودفع الأجور. ان إرادته قد انصرفت إلى فسخ وإقالة عقد الإيجار.
قرار رقم 131 الغرفة استئناف – 596 اساس لعام 1993