الاجتهادات الخاصة 1831

المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ بطاقة بريدية ـ مكان الإلصاق ـ قرينة الغياب.
ـ يجب ذكر مكان الصاق البطاقة في الاشعار؛ والا، فقدت البطاقة البريدية أثرها.
ـ في دعاوى التخلية لا يحكم استناداً إلى قرينة الغياب.
قرار رقم 145 الغرفة استنئاف – 28 اساس لعام 1993