Call us now:
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لإساءة استعمال المأجور ـ بينات.
ثبوت استعمال المأجور بصورة ضارة بسمعة المأجور أو الموجر لا يكون إلا بحكم جزائي مبرم. وعليه استقر الاجتهاد.
قرار رقم 146 الغرفة استئناف – 48 اساس لعام 1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لإساءة استعمال المأجور ـ بينات.
ثبوت استعمال المأجور بصورة ضارة بسمعة المأجور أو الموجر لا يكون إلا بحكم جزائي مبرم. وعليه استقر الاجتهاد.
قرار رقم 146 الغرفة استئناف – 48 اساس لعام 1993